الكفن وتكفين الميت

أولاً: حكم تكفين الميت:

كل ميت مسلم يجب تكفينه وهو فرض كفاية على من حضره من المسلمين.

ثانياً: شروط وأحكام الكفن:

1 – ستر البدن:

وذلك بأن يكون كافيا سابغا يستر جميع البدن، لقوله صلى الله عليه وسلم:

” إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ”.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم 

2 – أبيض اللون بلا مغالاة:

من السنة أن يكون من بيض الثياب، والا يكون غالى الثمن، قال صلى الله عليه وسلم:

” البَسوا من ثيابكم البياضَ، فإنها من خيرِ ثيابِكم، وكفِّنوا فيها موتاكم”.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي 

” لا تُغالوا في الكفَنِ فإنَّه يُسلَبُ سلبًا سريعًا”.
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة 

3 – ثلاث قطع للرجل وخمس للمرأة:

أن يكون ثلاث قطع للرجل – إزار وقميص ولفافة -، وخمس قطع للمرأة – قميص وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط فوق ثدييها -. ويخلو من أي شئ مخيط؛ لما جاء في الأحاديث التالية:

” أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كُفِّنَ في ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بيضٍ، سَحُولِيَّةٍ مِن كُرْسُفٍ ليسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ ولَا عِمَامَةٌ”.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 

” كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر قالت ورسول اللهِ صلى الله عليه وسلم جالس عند البًاب معه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا”.
الراوي : ليلى بنت قانف الثقفية | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود

4 – التجمير ووضع الحنوط:

يُستحب تبخير الكفن (تجميره)، ووضع الحنوط فيه وتطيبه، والحنوط هو: طِيبٌ يُخلَطُ للمَيِّت خاصَّةً، وكلُّ ما يطيَّبُ به الميتُ مِن مسكٍ وعَنبرٍ وكافورٍ وغيرِ ذلك مِمَّا يُرش عليه؛ تطييبًا له، وتجفيفًا لِرُطوبَتِه- فهو حَنُوطٌ. وذلك للرجل وللمرأة.

” إذا أَجْمَرْتُم المَيِّتَ فأَجْمِروه ثَلاثًا”.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى 

5 – كفن المُحرم:

من مات محرماً فإنه يُكفن في إحرامه، ولا يُغطى رأسه ويكون وجهه مكشوفاً، والمرأة كذلك يكون وجهها مكشوفاً، ولا يُوضع فيه طيب؛ كما جاء في الحديث الصحيح:

” أنَّ رَجُلًا كانَ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وهو مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ، ولَا تَمَسُّوهُ بطِيبٍ، ولَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فإنَّه يُبْعَثُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

6 – كفن الشهيد:

من أستشهد في قتال لايُكفن ولا يُغسل ويُدفن في ثيابه التي مات بها؛ لما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في شهداء أُحد أن النبي صلى الله علسه وسلم:

” أمرَ بدفنِهم في دمائِهم ولم يُصلِّ علَيهِم ، ولم يُغسَّلوا”.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي 

7 – ثمن الكفن:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ كفن الميّت ونفقة دفنه من ماله إن كان له مال ويكفّن من جميع ماله ويُقدم على الوصيّة والميراث، لأنّ هذا من أصول حوائج الميّت فصار كنفقته في حال حياته وهي مقدّمة على سائر الواجبات‏.‏

وإن لم يكن له مال فكفنه ودفنه على من تجب عليه نفقته – وإذا تعدّد من وجبت النّفقة عليه فيكون كفنه عليهم، على ما يعرف في باب النّفقات – كما تلزم كسوته في حال حياته‏.‏

وإن لم يكن له مال ولا من ينفق عليه فكفنه في بيت المال، كنفقته في حال حياته لأنّه أعدّ لحوائج المسلمين‏.‏

ثالثاً: صفة التكفين:

1- يُستَحَبُّ أن تُبْسَطَ أحسَنُ الأكفانِ وأَوْسَعُها، ثم تُبْسَطَ الثَّانِيَةُ عليها، ثمَّ الثالثة، وهو مذهَبُ الجمهورِ: المالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة وذلك اعتبارًا بالحيِّ؛ فإنَّه يَجعَلُ أحسَنَ ثيابِه وأوسَعَها فوقَ الثِّيابِ.

2- يُحمَل المَيِّتُ إلى الأكفانِ مستورًا، ويُترَك على الكَفَن مُستلقِيًا على ظَهْرِه، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة والحَنابِلَة ؛ لأنَّه أَمْكَنُ في إدراجِه فيها.

3- يؤخَذُ قُطْنٌ، فيُجْعَل فيه الحَنوطُ والكافورُ، ويُجْعَل بين أَلْيَتَيْه، ويُشَدُّ عليه.

4- يؤخَذُ القُطنُ ويُجعَل عليه الحَنُوطُ والكافورُ، ويُتْرَك على الفَمِ والمِنْخَرين والعَينينِ والأُذُنينِ ومنافِذِ البَدَنِ، وهذا باتَّفاقِ المذاهبِ الأربعةِ؛ وذلك لئلَّا يَحْدُث فيها حادِثٌ، ودفعًا للهَوامِّ.

5- يوضَعُ حنوطٌ على مواضِعِ السُّجودِ مِنَ المَيِّت؛ وذلك لأنَّ هذه المواضِعَ شُرِّفَت بالسُّجودِ، فخُصَّتْ بالطِّيبِ.

6- يُطَيَّبُ جميعُ بَدَنِ المَيِّتِ.كما يُستَحَبُّ أن يُطَيَّبَ رأسُه ولِحْيَتُه.

7- ذراعي الميت لم يرد أي حديث في كيفية وضعهما، الأغلب وضعها مفرودة على جانبي الميت، والبعض يضعها على صدره، والله تعالى أعلم.

8- يُرَدُّ طَرَفُ اللفافةِ العُليا من الجانِبِ الأيسَرِ على شِقِّ المَيِّت الأيمَنِ، ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُها الأيمنُ على شِقِّه الأيسرِ، ثم يُفعَلُ باللفافةِ الثَّانيةِ والثَّالثة كما فُعِلَ بالأولى، وذلك لئلَّا يَسْقُطَ عنه الطَّرَفُ الأيمنُ إذا وُضِعَ على يمينِه في القَبرِ.

9- يُوضَعُ المَيِّت على الأكفانِ بحيث يكونُ أكثَرُ ما يفْضُلُ من الكَفَن من جهة رَأْسِه، ويُلْقَى الفاضِلُ على رَأْسِه ورِجْلَيْه، ليصيرَ الكَفَنُ كالكيسِ، فلا يَنْتَشِر.

10- تُعقَدُ اللَّفائِفُ بعد تكفينِ المَيِّت فيها؛ صيانةً للمَيِّت عن الكَشْف، ولضمان عدم انتشارِ الأكفانِ عِند الحَمْلِ.