الكفن وتكفين الميت

بمجرد الإنتهاء من غُسل الميت وجب الإسراع بتكفينه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

شروط الكفن:

1- أن يكون كافيا سابغا يستر جميع البدن :

وقد ورد في ذلك:

” قالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ”.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

” مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَومَ أُحُدٍ، فَلَمْ يَتْرُكْ إلَّا نَمِرَةً، كُنَّا إذَا غَطَّيْنَا بهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وإذَا غُطِّيَ بهَا رِجْلَاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ لَنَا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: غَطُّوا بهَا رَأْسَهُ، واجْعَلُوا علَى رِجْلَيْهِ الإذْخِرَ أوْ قَالَ: ألْقُوا علَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإذْخِرِ ومِنَّا مَن أيْنَعَتْ له ثَمَرَتُهُ فَهو يَهْدِبُهَا”.
الراوي : خباب بن الأرت | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 

والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره، وتوسطه ، وليس المراد به الاسراف والمغالاة ، ونفاسته ، فإن ضاق الكفن عن ذلك ، ولم يتيسر ستر كامل البدن به ، ستر به رأسه وما طال من جسده.

2- الا يكون غالى الثمن :

لان ذلك خلاف السنة لا سيما والحي أولى به ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

” سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قيلَ وقالَ، وإضَاعَةَ المَالِ، وكَثْرَةَ السُّؤَالِ”.
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

3- أن يكون من المال الذى تركه الميت :

أن يكون من المال الذى تركه الميت حتى وإن لم يترك غيره، فعن خباب بن الارت رضي الله عنه قال:

” هَاجَرْنَا مع رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَبْتَغِي وجْهَ اللَّهِ، فَوَجَبَ أجْرُنَا علَى اللَّهِ، ومِنَّا مَن مَضَى -أوْ ذَهَبَ- لَمْ يَأْكُلْ مِن أجْرِهِ شيئًا، كانَ منهمْ مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ؛ قُتِلَ يَومَ أُحُدٍ، لَمْ يَتْرُكْ إلَّا نَمِرَةً، كُنَّا إذَا غَطَّيْنَا بهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وإذَا غُطِّيَ بهَا رِجْلَاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقالَ لَنَا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: غَطُّوا بهَا رَأْسَهُ، واجْعَلُوا علَى رِجْلِهِ الإذْخِرَ -أوْ قالَ: ألْقُوا علَى رِجْلِهِ مِنَ الإذْخِرِ- ومِنَّا مَن قدْ أيْنَعَتْ له ثَمَرَتُهُ، فَهو يَهْدِبُهَا”.
الراوي : خباب بن الأرت | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

4- أن يكون الكفن من بيض الثياب :

يستحب في الكفن البياض لقوله صلى الله عليه وسلم :

” البَسوا من ثيابكم البياضَ، فإنها من خيرِ ثيابِكم، وكفِّنوا فيها موتاكم”.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي

5- كفن الرجل ثلاث قطع، والمرأة خمسة :

يكفن الرجل ف ثلاثة قطع، والمرأة تكفن في خمس قطع إزار وقميص وخمار ولفافتين. على أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر ذلك، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت :

” أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كُفِّنَ في ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بيضٍ، سَحُولِيَّةٍ مِن كُرْسُفٍ ليسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ ولَا عِمَامَةٌ”.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

6- يستحب تبخير الكفن :

يستحب تبخير الكفن ثلاثا ، ووضع الطيب فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم :

” إذا جَمَّرتُم الميتَ، فأجمِروه ثَلاثًا”.
الراوي : [جابر بن عبدالله] | المحدث : الألباني | المصدر : أحكام الجنائز

7- من يُستثنى من ذلك:

  • من مات مُحرِماً فإنه يكفن في إحرامه ولا يُطيب وإنما يُغسل فقط، وكذلك لايُغطى رأسه ولا وجهه، ويُصلى عليه.

” وَقَصَتْ برَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ، فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ به رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: اغْسِلُوهُ، وكَفِّنُوهُ، ولَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، ولَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا؛ فإنَّه يُبْعَثُ يُهِللُّ”.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 

  • من قُتل شهيداً في معركة لا يُغسل، ويُدفن في ثيابه لايكفن، ولا يُصلى عليه.

” زمِّلُوهم بِدِمائِهِمْ ؛ فإِنَّهُ ليسَ مَنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ في اللهِ إلَّا وهُوَ يَأْتِي يومَ القيامَةِ يَدْمَى ، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ ، وريحُهُ ريحُ المسْكِ”.
الراوي : عبدالله بن ثعلبة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع