أوقات النهي عن التنفل

هناك أوقات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفل فيها سواء نافلة مطلقة، أو صلاة شكر، أو صلاة إستخارة، أو صلاة الحاجة … الخ. وجاءت العديد من الاحاديث النبوية تبين ذلك ومنها:

” ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حتَّى تَغْرُبَ”.
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 831 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 

” سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ”.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 586 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

” أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ، قالَ: صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حتَّى تَرْتَفِعَ؛ فإنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بيْنَ قَرْنَيْ شيطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ؛ فإنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ؛ فإنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الفَيْءُ فَصَلِّ؛ فإنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حتَّى تُصَلِّيَ العَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ فإنَّهَا تَغْرُبُ بيْنَ قَرْنَيْ شيطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ “.
الراوي : عمرو بن عبسة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 832 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

أوقات النهي عن النوافل:

  1.  من اذآن الفجر الصادق حتى ترتفع الشمس قدر رُمح – أي مقدار الثلث ساعة تقريباً بعد الشروق – ولا يُصلى في هذا الوقت إلا ركعتا الفجر وصلاة الصبح.

  2. وقت الاستواء: وهو من قبيل صلاة الظهر بحوالي عشرون دقيقة إلى أن تزول الشمس أي يدخل وقت الظهر، ويستثنى من ذلك يوم الجمعة.

  3. بعد أدآء صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

يستثنى من ذلك:

  • الحرم المكي: لما جاء عن جبير بن مطعم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

” لا تمنَعوا أحدًا يطوفُ بِهذا البيتِ ويصلِّي أيَّ ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نَهارٍ”.
الراوي : جبير بن مطعم | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1894 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

  • تحية المسجد: وكذلك اذا دخل أحد أي مسجد ليجلس منتظراً الفريضة فعليه أن يصلي ركعتي تحية المسجد وهو قول الجمهور أيا كان الوقت قبل أن يجلس لما جاء الأمر صريحاً في الحديث التالي:

” إِذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ”.
الراوي : أبو قتادة الحارث بن ربعي | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 444 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

  • وقت الظهيرة من يوم الجمعة: قال شيخ الإسلام  ابن تيمية: ” وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ ، كَانُوا إذَا أَتَوْا الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّونَ مِنْ حِينِ يَدْخُلُونَ مَا تَيَسَّرَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ “. انتهى من “مجموع الفتاوى” (24/ 189) .

 ” نهى عن الصلاةِ نصفَ النهارِ حتى تزولَ الشمسُ إلا يومَ الجمعةِ”.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي 

  • صلاة الكسوف: فلو كسفت الشمس بعد العصر فإن السنة أن تصلى صلاة الكسوف في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ:

” إنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ آيَتَانِ مِن آيَاتِ اللَّهِ، لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ ولَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وصَلُّوا حتَّى يَنْجَلِيَ”.
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

  • صلاة الجنازة: يجوز أداء صلاة الجنازة في الوقتين: بعد الصبح الى قبيل الشروق، وبعد العصر الى قبل اصفرار الشمس ، ولا يجوز أداؤها في الأوقات الثلاثة الأخرى  (الشروق، والاستواء، وعند الغروب) – إلا أن يُخشى عليها فعندئذ يجوز مطلقاً للضرورة – .

فوائد هامة:

  • هناك بعض الإختلاف بين الفقهاء في انواع الصلوات المنهي عنها في هذه الأوقات وكذلك في درجة النهي والتحريم.
  • ليس هناك خلاف في جواز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي.
  • العبرة في الوقت بين العصر والمغرب هو آداء صلاة العصر وليس آذان العصر فمثلاً لو اُذِّن للعصر ولسبب أو اخر لم تصلي العصر مع الجماعة ومرت ساعة او اكثر او اقل قبل أن تهم لصلاة العصر فلك أن تصلي من النوافل ما شئت قبل أدائك لصلاة العصر ولا شئ في ذلك.