صلاة الخوف

صلاة الخوف: هي صلاة بطريقة خاصة شرعها الله سبحانه وتعالى لتؤدى بها الصلوات الخمس ( الفرائض) وذلك عند اشتداد الخوف بسبب الحرب أو الكوارث (وسيأتي تفصيل ذلك)، ذلك لعظم مكانة الصلاة وبيان الحرص على آدائها حتى في مثل هذه الأحوال.

قال الله تعالى: 

{ فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ } البقرة239

وقال تعالى: { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ الله أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا } النساء 102

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في أربعة مواضع: في غزوة ذات الرقاع التي حدثت بعد الخندق على الصواب، وبطن نخلة (اسم موضع في نجد بأرض غطفان) وعُسْفان (يبعد عن مكة نحو مرحلتين)، وذي قَرَد (ماء على بريد من المدينة، وتعرف بغزوة الغابة، في ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية).

وقد جاء في الحديث الصحيح:

“عن صَالِحِ بنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ شَهِدَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلَاةَ الخَوْفِ: أنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ معهُ، وطَائِفَةٌ وِجَاهَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بالَّتي معهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وأَتَمُّوا لأنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجَاهَ العَدُوِّ، وجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتي بَقِيَتْ مِن صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وأَتَمُّوا لأنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بهِمْ”.
الراوي : من شهد مع رسول الله يوم ذات الرقاع صلاة الخوف | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري


 شروط جواز صلاة الخوف:

1- أن يكون القتال مباحاً: أي مأذوناً فيه، سواء كان واجباً كقتال الكفار الحربيين، والبغاة، والمحاربين (قطاع الطرق) القاصدين سفك الدماء وهتك الحرمات، لقوله تعالى: ﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء: 101]، أم جائزاً كقتال من أراد أخذ مال المسلمين.

2- حضور العدو أو السبع، أو خوف الغرق أو الحَرَق: فمن خاف العدو أو الخطر، سواء كان الخوف على النفس أم المال، جاز له صلاة الخوف عند الجمهور والمشهور من مذهب المالكية في السفر والحضر وفي البحر والبر، في القتال أو غيره. فلو رأوا سواداً ظنوه عدواً، فصلوها، فإن تبين الأمر كما ظنوا صحت صلاتهم، وإن ظهر خلافه، لم تجز، فإذا كانت الصلاة من غير خوف فسدت، قال الشافعية والحنابلة: من أمن وهو في الصلاة أتمها صلاة أمن، ومن كان آمناً فاشتد خوفه أتمها صلاة خوف. وقال المالكية: من أمن صلى صلاة أمان. وتكون في صلاة الحضر تامة، وصلاة السفر الرباعية مقصورة، لأن الخوف لا يؤثر في عدد الركعات، ففي السفر الذي يبيح القصر يصلي الإمام بكل طائفة ركعة، وفي الحضر يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين.


كيفية آداء صلاة الخوف:

قد ورد في الأحاديث الصحيحة الثابتة عدة صفات لأدائها كلها صحيحة وثابتة عن النبي ونذكر هنا أشهرها فقط:

الصفة الأولى :

إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة:  فيقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين ، طائفة تصلّي معه ، وطائفة أمام العدو ، لئلا يهجم على المسلمين ، فيصلّي بالطائفة الأولى ركعة ، ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم أي : نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم ، والإِمام لا يزال قائماً ، ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الثانية أمام العدو ، وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع الإِمام في الركعة الثانية ، وفي هذه الحال يطيل الإِمام الركعة الثانية أكثر من الأولى لتدركه الطائفة الثانية ، فتدخل الطائفة الثانية مع الإِمام فيصلّي بهم الركعة التي بقيت ، ثم يجلس للتشهد ، فإذا جلس للتشهد قامت هذه الطائفة من السجود رأساً وأكملت الركعة التي بقيت وأدركت الإِمام في التشهد فيسلم بهم .
وهذه الصفة موافقة لظاهر القرآن ، قال الله تعالى :

﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا ((– أي : أتموا الصلاة -)) فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى(( – وهي التي أمام العدو -)) لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُم الشرح الممتع (4/298) بتصرف يسير .

وكذلك في الحديث الصحيح:

“عن صَالِحِ بنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ شَهِدَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلَاةَ الخَوْفِ: أنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ معهُ، وطَائِفَةٌ وِجَاهَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بالَّتي معهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وأَتَمُّوا لأنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجَاهَ العَدُوِّ، وجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتي بَقِيَتْ مِن صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وأَتَمُّوا لأنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بهِمْ”.
الراوي : من شهد مع رسول الله يوم ذات الرقاع صلاة الخوف | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 

الصفة الثانية :

إذا كان العدو في جهة القبلة: فإن الإِمام يصفهم صفين ويبتدئ بهم الصلاة جميعاً ، ويركع بهم جميعاً ويرفع بهم جميعاً ، فإذا سجد سجد معه الصف الأول فقط ويبقى الصف الثاني قائماً يحرس ، فإذا قام قام معه الصف الأول ثم سجد الصف المؤخر ، فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ، ثم صلّى بهم الركعة الثانية قام بهم جميعاً وركع بهم جميعاً ، فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر ، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر ، فإذا جلسوا للتشهد سلم الإِمام بهم جميعاً ، وهذه لا يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القبلة “ الشرح الممتع (4/300) .

وقد جاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه:

” شَهِدْتُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ صَلَاةَ الخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ، صَفٌّ خَلْفَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَالْعَدُوُّ بيْنَنَا وبيْنَ القِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ، وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بالسُّجُودِ، وَالصَّفُّ الذي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ في نَحْرِ العَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ السُّجُودَ، وَقَامَ الصَّفُّ الذي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ بالسُّجُودِ، وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ المُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الذي يَلِيهِ الذي كانَ مُؤَخَّرًا في الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَقَامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ في نُحُورِ العَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الذي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ بالسُّجُودِ، فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. قالَ جَابِرٌ: كما يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاءِ بأُمَرَائِهِمْ”.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

الصفة الثالثة :

إذا كان الخوف شديداً ، ولم يمكن للإمام أن يصف المسلمين ويصلي بهم جماعة ، وهذا يكون عند تلاحم الصفين ، ونشوب القتال .

ففي هذه الحال يصلي كل مسلم بمفرده ، وهو يقاتل ، ماشيا على قدميه ، أو راكباً ، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها ، وينحني عند الركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض من الركوع .

قال الله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً ) البقرة/239 .” (رِجَالاً) أي : على أرجلكم ، (أَوْ رُكْبَاناً) على الخيل والإبل وسائر المركوبات ، وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال (يعني : استقبال القبلة) ، فهذه صلاة المعذور بالخوف .

وعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . . . ذكر صفة صلاة الخوف ، ثم قال :

” فإنْ كانَ خَوْفٌ هو أشَدَّ مِن ذلكَ، صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا علَى أقْدَامِهِمْ أوْ رُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ أوْ غيرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.” قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لا أُرَى عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذلكَ إلَّا عن رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري


 حمل السلاح في أثناء الصلاة:

يسن للمصلي عند الشافعية والحنابلة في صلاة شدة الخوف حمل السلاح في أثناء الصلاة احتياطاً، ليدفع به العدو عن نفسه، لقوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} وقوله: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} فدل على الجناح (الإثم) عند عدم ذلك، لكن لا يحمل في الصلاة سلاحاً نجساً، ولا ما يتأذى به الناس من الرمح في وسط الناس.