المباحات التي لاتفسد الصوم

  • المضمضة والاستنشاق بغير مبالغة:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” وَبَالِغْ في الإستنشاقِ إلَّا أن تكونَ صائمًا”.
الراوي : لقيط بن صبرة | المحدث : النووي | المصدر : شرح مسلم للنووي

  • الغُسل بقصد التبرد:عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي قال:

“رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أمرَ النَّاسَ في سفرِهِ عامَ الفتحِ بالفِطرِ ، وقالَ : تقوَّوا لعدوِّكم ، وصامَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، قالَ أبو بكرٍ :  قالَ : الَّذي حدَّثَني لقد رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بالعرجِ يصبُّ علَى رأسِهِ الماءَ ، وَهوَ صائمٌ منَ العطشِ ، أو منَ الحرِّ”.
الراوي : بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود

  • القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه:

” كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صَائِمٌ، وكانَ أمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ”.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

  • الحجامة:

” احْتَجَمَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو صائِمٌ”.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

  • السواك والطيب والكحل.
  • بعض الامور الطبية المباحة وهذه قائمة بالعلاجات التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأنها ليست من المفطرات :-
  1. قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
  2. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. ( يعني عليه إذا نفذ شيء من ذلك إلى الحلق أن يلفظه).
  3. ما يدخل المهبل – فرج المرأة من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
  4. إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.
  5. ما يدخل الإحليل – أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى – من قسطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
  6. حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. ( يعني عليه إذا نفذ شيء من ذلك إلى الحلق أن يلفظه) وقدأفتى الشيخ ابن باز بأن من حشا سنه بحشوة طبية فوجد طعمها في حلقه فلا يضر ذلك صيامه.
  7. المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. ( يعني عليه إذا نفذ شيء من ذلك إلى الحلق أن يلفظه)
  8. الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.
  9. غاز الأكسجين.
  10. غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية. وعلى هذا فمن نوى الصيام من الليل ثم أعطي بنجا قبل الفجر ولم يفق إلا بعد الغروب فصومه غير صحيح، ولكن لو أخذ البنج بعد الفجر ولو بلحظة فصيامه صحيح أيا كان وقت استفاقته ، وكذلك يكون صومه صحيحا لو أخذ البنج قبل الفجر واستفاق في النهار ولو لحظة سواء أعقب الاستفاقة غياب أم لا، ومثله في هذا التفصيل المغمى عليه وهذا ما عليه جمهور الفقهاء ، وأما النائم فلا يبطل صومه حتى لو استغرق نومه النهار كله متى نوى الصيام.
  11. والتخدير الصيني لا يؤثر على الصيام، وهو يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعاًَ من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس.
  12. ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
  13. إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.
  14. إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.
  15. أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
  16. منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.
  17. دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.
  18. القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة).
  19. قطرة الأنف، وبخاخ الأنف ، وبخاخ الربو( وممن أفتى بأن بخاخ الربو لا يفطر العلامتان ابن باز وابن العثيمين رحمهما الله).
  20. التبرع بالدم سواء للمنقول منه ، أو المنقول إليه .
  21. الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا في الصفاق ( الباريتون)، أو بالكلية الاصطناعية.
  22. والدم الخارج من اللثة لا يفطر الصائم مالم يتعمد ابتلاعه – وهو بعيد- ورجوع بعض الدم إلى الحلق غلبة ( أي دون قصد ) لا يفسد الصيام.