المسح على الجبيرة والعمامة والخمار

أولاً: المسح على الجبيرة:

 الجبيرة:

هي ما يُلَف على العضو المصاب من قماش، أو جلد، أو نحو ذلك بغرض تعقيمه، أو المحافظة على وضعه في شكل ما حتى يبرأ.

حكم المسح على الجبيرة:

أجاز الفقهاء المسح على الجبيرة اينما كان موضعها ويدخل فى حكمها اللزقة التى توضع على الظهر او الرقبة او اى مكان اخر لتخفيف الالم. ولايُشترط أن تكون الجبيرة قد وضعت على طهارة.

ليس هناك مدة زمنية لبطلان تلك الرخصة ، طالما استمرت الضرورة لوضع الجبيرة.

كيفية الوضوء في وجود الجبيرة:

  • يتوضأ الإنسان كالمعتاد حتى إذا جاء عند موضع الجبيرة يمسح عليها فقط، كما يجوز المسح عليها كذلك عند الغُسل الواجب ( كغسل الجنابة).
  • وإذا كان الجرح طرياً لا يمكن أن يُلَفَّ عليه، ولا يمكن أن يُمْسَحَ بالماء، فإنه يتيمم عنه.
  • والقاعدة العامة فى ذلك هى: غسلُ العضو بالماء فإن كان هناك ضرر ، فيكون مسحه بالماء ، فإن كان هناك ضرر او تعذر ذلك نمسح على اللفافة، فإن تعذر ذلك أو كان يضُر بالشخص ، فعندئذ يكون التيمم. وهذا يجوز في الطهارة من الحدث الأصغر وكذلك الحدث الأكبر.

ثانياً: المسح على العمامة والخمار:

المسح على العمامة:

أجاز الفقهاء للرجل المسح على العمامة، مستندين الى الأحاديث التالية:

” رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمْسَحُ علَى عِمَامَتِهِ وخُفَّيْهِ”.
الراوي : عمرو بن أمية | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

” بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سريَّةً فأصابَهُمُ البَردُ فلمَّا قدِموا علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُم أن يمسَحوا علَى العَصائبِ والتَّساخينِ”.
الراوي : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود

المسح على الخمار:

وقياساً عليه يجوزُ للمرأةِ أن تمسَحَ على خمارِها، وهذا مَذهَبُ الحنابلة، والظَّاهريَّة، وهو قولٌ لبعضِ السَّلف، واختاره ابنُ باز وابن عثيمين، وذلك لأنَّه ملبوسٌ للرَّأس مُعتادٌ، يَشقُّ نَزعُه، فأشبَهَ العِمامةَ، بل هو أَوْلى؛ وذلك لأنَّ خمارَها يستُرُ أكثَرَ مِن عمامةِ الرَّجُل، وربَّما يشقُّ خَلعُه أكثَرَ، وحاجَتُها إليه أشدُّ مِن الخفَّينِ.