فتاوى ومسائل خاصة بالنســاءا

سُُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفاة ينقض الوضوء ؟ الجواب : دهن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء، ولا يبطل الصيام ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها .

فائدة: إذا وضعت تلك الكريمات أو الدهانات قبل الوضوء بحيث تصبح حائلاً بين الجسد والماء، فعندئذ يجب إزاتها قبل الوضوء وإلا أصبح الوضوء باطلاً.

سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء أم لا ؟ الجواب : هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر

سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟ الجواب : المشهور من مذهب الإمام أحمد , أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها , لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن , وعلى كل حال فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره , ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟ الجواب : نعم لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء والعكس بالعكس ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجل إلا بدليل ولا أعلم دليلا يخصص المرأة في هذا وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره وإن كان الشعر طويلا فلن يتأثر بذلك لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يبتل أو يصعد إلى قمة الرأس إنما هو مسح بهدوء

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟ الجواب : يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفا أو نازلا ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم.

سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هل ينتقض الوضوء بملامسة أو ( مصافحة) المرأة الأجنبية( مع العلم بأنه حرام) , فقد وجدنا في كتب الفقه من الأحاديث ما يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ولم يقيد ذلك، فهل هذا العموم مقيد بما يحل لمسه من النساء أم لا ؟ الجواب : الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرما لأن الأصل صحة الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في حديث صحيح , وأما الملامسة في قوله : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) إلى قوله ( وإن كنت مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) المائدة : 6 فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوال العلماء

سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء ؟ الجواب : لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها , وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسه دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة , لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة

سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم , ما معناه ( لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو مناكير أو طين ) ولكني أرى بعض النساء يضعن الحناء في أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز علما بأنهن إذا منعن من هذا يقلن إن هذا طاهر ؟ الجواب : لم يرد حديث بهذا اللفظ فيما نعلم وأما الحنّاء فبقاء لونه في اليد والرجل لا يؤثر , لأن لونه ليس له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها سمكا يحول دون وصول الماء للبشرة فلا يصح الوضوء مع بقائه من أجل عدم وصول الماء للبشرة , أما إذا كان للحنّاء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنها تجب إزالته كالعجين

سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء سمعنا بعض العلماء يقول : يجوز أن تتوضأ المرأة دون إزالة المناكير طلاء الأظافر فما رأيكم ؟ الجواب : إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته فبل الوضوء وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحنّاء

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟ الجواب : إذا لبدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس هذا الحناء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم , كان في إحرامه ملبدا فما وضع على الرأس من التلبد فهو تابع له وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل.

سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حكم وضوء من كان على أضافرها ما يسمى بــ المناكير؟ الجواب : إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضيء أو المغتسل لأن الله عزوجل يقول : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) وأما من كانت لاتصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم

سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء لي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي , هل ينتقض الوضوء أم لا ؟ الجواب : لا ينتقض الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضئ أو غيره إلا إذا كنت لمست فرج الطفل فإنه ينتقض الوضوء بذلك كما لو لمس الإنسان فرج نفسه ثبت من رواية أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من مس فرجه فليتوضأ ” أخرجه الدار قطني والبيهقي وصححه الألباني.

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

نرجو أن توضح لنا الكدرة والصفرة , وهل حكمها حكم الحيض , ثم ما هي القصة البيضاء , وهل يلزم بها معرفة نهاية الدم فتغتسل المرأة أم لا ؟

الجواب : الكدرة والصفرة هما عبارة عن سائل يخرج من المرأة متغيرا بكدرة بحيث تكون كغسالة اللحم , يعني حمراء , لكن ليست حمرتها بينة , وأما الصفرة فهو ماء أصفر يخرج من المرأة , هذه الصفرة والكدرة اختلف فيها العلماء على خمسة أقوال : لكن أقرب الاقوال أن ما كان متصلا بحيض فهو منه مالم يطل زمنه , وما لم يكن متصلا بالحيض فليس منه , وأما القصة البيضاء فالمراد بذلك أن المرأة إذا جعلت قطنة في مكان خارج لم تتغير تخرج بيضاء فإن تغيرت فهذا دليل على أن الدم لم ينقطع , ومن النساء من لا يكون عندها قصة بيضاء , يعني من تلازمها الكدرة من الحيضة إلى الحيضة فهذه علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة , لانها ليس لها قصة بيضاء ومسائل الحيض في الواقع من أشكل المسائل في بعض الاحيان لما يحدث للنساء , وأما المرأة الطبيعية فحيضها ليس فيه إشكال , وأكثر ما يكون الإشكال بسبب استعمال العقاقير يعني الحبوب التي تأخذها النساء , فإن هذه الحبوب مع كونها ضارة على الرحم توجب إشكالات كثيرة على المرأة وعلى من تستفتيهم المرأة , ولهذا فإني أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب لا سيما المرأة التي لم تتزوج فإنه قد قال لي بعض الاطباء أن استعمال هذه الحبوب يؤدي إلى العقم يعني أن تكون عقيما لا تلد ولا شك أن الشيء الذي يمنع الطبيعة لاشك ان نتيجته عكسية , فالحيض دم طبيعي , فإذا أكل أو استعمل شيئا يمنعه من طيبعته فلا بد وأن يؤثر على الجسم رد فعل , لانه صرف الجسم وليّه عن طيبعته التي خلقه الله عزوجل , فأنا أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب..

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

امرأة رأت الكدرة قبل حيضتها المعتاد فتركت الصلاة ثم نزل الدم على عادته فما الحكم ؟

الجواب : تقول أم عطية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )) وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك , فالاولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أوأكثر أو أقل , وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك ؟ وما الحكم لو كانت بعد الحيض ؟

الجواب : هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض , ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة , أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول , لان الكدرة المتصلة بالحيض حيض لقول عائشة رضي الله عنها : (( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء )) والله أعلم

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

ما حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين ؟

الجواب : إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا )) وفي رواية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )) فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تتصل بحيض فإنها ليست بشيء أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

أحيانا وبدون موعد للحيض تأتي على بعض الإفرازات ذات الألوان الفاتحة وتميل إلى الاصفرار فأحيانا أترك الصلاة وأخرى أصلي ما الحكم ؟

الجواب : ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة والكدرة لا يعتبر حيضا , وعليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها لما رواه البخاري في الصحيح وأبو داود في سننه عن أم عطية رضي الله عنها وهي صحابية مشهورة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : (( كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا )) هذا لفظ أبي داود

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس ؟ وهل ينقض الوضوء ؟ فبعض النساء يعتقدن أنه لا ينقض الوضوء؟

الجواب : الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرا لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء ,وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس بول ..هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن , وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء , إلا أن يكون مستمرا عليها فإن كان مستمرا عليها فإنه لا ينقض الوضوء , لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .. أما إن كان منقطعا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (( تتحفظ (( وتصلي ولا فرق بين القليل والكثير , لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره.. وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قولا لابن حزم فإنه يقول : إن هذا لا ينقض الوضوء ولكنه لم يذكر لهذا دليلا ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة , بل إن بعض العلماء يقول : إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الإستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

في بعض الأوقات ينزل مني ماء أبيض وفي بعض الأحيان وأنا أصلي، فهل أقطع الصلاة وأتوضأ أم أكمل صلاتي، وهل هذا الماء يكون نجسا ويجب على الإستحمام منه أم أطهر نفسي فقط فهو في حين نزوله يخرج خارج مني فهل أغير ملابسي أم لا، وهل هذا الماء به ضرر لي، فهو ينزل مني وإن كنت ذاهبة إلى المسجد وقد اغتسلت غسل الجمعة حين أمشي وأكون ذاهبة إلى المسجد لأصلي فهو ينزل مني فماذا أفعل هل أدخل المسجد وأصلي أم أدخل لكي استمع إلى الخطبة ولا أصلي . فماذا تفتني بهذا الماء الأبيض ؟

الجواب : هذا الماء نجس في حكم البول وعليكم الوضوء منه بعد الإستنجاء ولا يلزم منه الغسل إذا كان خروجه من غير شهوة وعليكم غسل ما أصاب بدنك وملابسك منه , ولا بأس بدخول المسجد وسماع الخطبة لكن ليس عليك أن تصلي مع الناس حتى تستنجي منه وتتوضيء منه وضوء الصلاة وتغسلي ما أصاب بدنك وملابسك منه . نسأل الله لنا ولك والعافية من كل سوء

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز

امرأه حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظة توقفت عن الصلاة في الشهرالأخير فهل هذا ترك للصلاة ؟ وماذا عليها ؟؟

لجواب : ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها وأن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت ولها أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كالمستحاضة لقول الله عزوجل (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وعليها قضاء ما تركت من الصلوات مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وذلك بالندم على ما فعلت والعزم على ألا تعود إلى ذلك لقول الله سبحانه (( وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ))

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

هل يصح للمرأة التي ينزل منها سوائل صلاة الضحى بوضوء الفجر ؟

الجواب : لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقته فلا بد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل يصح أن تصلي المستحاضة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟

الجواب : لا , إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء وقيل لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرا لصلاة الفرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني ؟

الجواب : إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها فما الحكم ؟

الجواب : هذه المرأة التي كانت يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم طرأ عليها الدم وصار يأتيها باستمرار عليها أن تجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض , وما عداها استحاضة فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ لحديث عائشة رضي الله عنها : ( أن فاطمة بنت حبيش قالت : يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا إن ذلك عرق , ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) رواه البخاري , وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال لام حبيبة بنت جحش : ( امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) مجموعة فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم ؟

الجواب : مثل هذه المرأة التي أصابها الدم حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها فإن كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلا فإنها تجلس من أول شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم , فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت . وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها انها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ , وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت , تفعله بعد دخول الوقت ثم تصلي وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض , وفي هذا الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر أو العكس وصلاة المغرب مع العشاء أو العكس حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين صلاة الظهر والعصر وواحد للصلاتين المغرب مع العشاء وواحداً لصلاة الفجر بدلا من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقة , فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟

الجواب : الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى وإن لم تفعل فلا حرج عليها , وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر , ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيئ.

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط بسيطة، واستمر معا هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم فهل صومها صحيح ؟ الجواب : نعم صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العرق، وقد أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لون هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض هكذا يذكر عنه رضي الله عنه

وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ما حكم وطء المستحاضة ؟ الجواب : على القول الثاني ليس ممنوعا منها زوجها بل يأتيها ولو لم يخف العنت بل مكروه فقط , وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضات يغشاهن أزواجهن فهو حجة وأنه يباح مع الكراهة , والقول بعدم التحريم أرجح والاجتناب مهما أمكن أولى

سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ هل يكفي المستحاضة غسل الفرج وتعصيبه والوضوء للصلاة، أم الاغتسال لكل صلاة كغسل الجنابة ؟ الجواب : يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الإغتسال بعد ذلك , حتى يأتي وقت التي بعدها , وعليها أن تتوضأ لكل صلاة، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ( يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) وما ثبت فيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها : ( أن أم حبيبة بنت جحش – ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف – استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي”) أخرجه مسلم وأبو داود، ووجه الدلالة من هذين الحديثين أن حديث أم حبيبة مطلق وحديث فاطمة مقيد فيحمل المطلق على المقيد فتغتسل عند إدبار حيضها , وتتوضأ لكل صلاة فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع العلماء , قال النووي في شرح مسلم بعد هذين الحديثين : ( واعلم أنه لايجب علي المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، ولهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف , وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم , وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد . انتهي المقصود منه

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم فما الحكم في ذلك ؟

الجواب : الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال : الأولى : أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم , ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور العلماء , فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره , فإن كان لديها تمييزا امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أن نتن رائحته , ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .. والحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر , وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا