مفسدات الصوم و أحكامها

الأكل أوالشرب عامداً ذاكراً:

من أكل او شرب متعمدا ذاكرا قبل غروب الشمس فقد بطل صومه.

حكم من فعل ذلك:

إن كان نافلة فلاشئ عليه، وإن كان صوم واجب كنذر فعليه الإعادة ، وإن كان من صيام رمضان فلم يختلف العلماء في أنه يلزمه الإكثار من الاستغفار والتوبة الصادقة، والندم على ما فرط والعزم على عدم العودة لذلك مرة اخرى، كما يجبُ عليه قضاء الأيام التي أفطرها باتفاق العلماء، ولا يجبُ عليه شيءٌ سوى القضاء عند الجمهور خلافاً للحنفية والمالكية فعندهم أنه يلزمه الى جانب ذلك الكفارة. أما إذا أتى عليه رمضان آخر قبل أن يقضي الأيام التي افطرها فعليه أن يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينًا، أما إذا أخّرالقضاء لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء قبل حلول رمضان التالي فعندئذ يكفيه القضاء فقط.

ويستحب في حق من قام بذلك الإكثار من الصدقات ومن صيام التطوع، فإن الله تعالى يقول: { إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } هود:114.

وإن كان صوم يوم من أيام الكفارات التي تستوجب الصيام المتتابع فعليه إعادة صيام الأيام كلها والبدء من جديد.


القئ عن عمد بوضع الاصبع في الفم أو بأي وسيلة اخرى:

” من ذَرَعَهُ القيُء فليسَ عليهِ قضاءٌ ، ومن استقاءَ عمدًا فليقضِ”.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : سنن الترمذي

حكم من فعل ذلك:

  • من غلبه القئ فليكمل صومه ولا شئ عليه.
  • من تقئ عامداً ملء الفم فعليه قضاءُ هذا اليوم.

الجمـــاع والاستنماء باليد أو الإنزال بسبب مباشرة الزوجة:

الإمساك عن الجماع في نهار رمضان من أركان الصيام، لذا من جامع امرأته في نهار رمضان فقد فسد صومه ووجبت عليه الكفارة وكذلك امراته فسد صومها وعليها الكفارة إذا كانت غير مُكرهة، أما إن كانت مُكرهه غير مُشاركة له فإنها تتم صيامها وليس عليها قضاء ولاكفارة والله تعالى اعلم.

وقد أغلظ الله تعالى في كفارة الجماع في نهار رمضان ليُعلم أن حرمة رمضان عظيمة عند الله جل وعلا و أن انتهاكها من أعظم المنكرات.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه:

” أَتَى رَجُلٌ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: هَلَكْتُ، وقَعْتُ علَى أهْلِي في رَمَضَانَ، قالَ: أعْتِقْ رَقَبَةً قالَ: ليسَ لِي، قالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قالَ: لا أسْتَطِيعُ، قالَ: فأطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قالَ: لا أجِدُ، فَأُتِيَ بعَرَقٍ فيه تَمْرٌ – قالَ إبْرَاهِيمُ: العَرَقُ المِكْتَلُ – فَقالَ: أيْنَ السَّائِلُ، تَصَدَّقْ بهَا قالَ: علَى أفْقَرَ مِنِّي، واللَّهِ ما بيْنَ لَابَتَيْهَا أهْلُ بَيْتٍ أفْقَرُ مِنَّا، فَضَحِكَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قالَ: فأنتُمْ إذًا”.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

حكم من فعل ذلك:

  • التوبة والاكثار من الاستغفار.
  • قضاء ذلك اليوم بعد العيد.
  • الكفارة وهي على النحو التالي، وهي على الترتيب لا على التخيير، أي لا ينتقل من كفارة الى التي تليها إلا بعد عجزه عن الاتيان بها، وعلى الزوجة مثل ذلك تماماً إن كانت غير مُكرهة، وترتيبها كالتالي:
  1. إعتاق رقبة مؤمنة.
  2. فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، والتتابع شرط لابد منه، والمرأة تصوم حتي يأتيها الحيض فتتوقف وتكمل بعد أن تطهر مباشرة، وهكذا حتى تتم ستين يوماً من الصيام.
  3. فمن عجز عن الصيام فإنه يُطعم ستين مسكيناً طعاماً مشبعاً لليوم. – وجبتين لكل مسكين-.

نزول دم الحيض أو النفاس على المرأة :

إذا حاضت المرأة أو وضعت وأصبحت نفساء ولو في اللحظة الأخيرة قبل الغروب فإن صومها يفسد ويحرم عليها إتمام الصيام، وعليها القضاء بعد رمضان.

حكم ذلك:

ليس عليها إلا قضاء هذه الأيام بعد انقضاء الشهر.


تغيير النيـة :

كما هو معلوم أن النية ركن من أركان الصيام، وفي الصيام الواجب كصوم رمضان والقضاء والكفارات والنذور لابد من جمع النية قبل الفجر، وقد يحدث للبعض أثناء يوم صومه – وذلك في صيام النافلة – أن ينوي ان يُفطر أي أن يُنهي صومه لسبب أو لآخر كالتعب أو العطش أو الجوع أو غير ذلك وايجاز حكم ذلك أن هناك حالتين لذلك:

العزم على الإفطار وإنهاء الصوم : ومذهب الجمهور أن من عقد العزم على انهاء صومه فقد فسد صومه حتى وإن لم يأت مُفطراً، وعند الحنفية وقول للشافعية أنه يبقى على صومه.

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه:” إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى “، ولما هو معلوم من أن النية ركن لا يصح الصوم إلا به ، وقد دلت السنة الصحيحة على أن الإنسان يأثم إذا نوى المعصية نية جازمة كما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: (” إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار “، قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: ” إنه كان حريصا على قتل صاحبه “)، وايضاً في حديث أبي كبشة الأنماري عند الترمذي: ” إنما الدنيا لأربعة نفر.. وذكر منهم رجلا لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه بعمله، قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته، فهما في الوزر سواء”.

وعلى ذلك فمن عزم الفطر وإن لم يُفطر فقد فسد صومه ويلزمه قضاء ذلك اليوم.


فائدة:

ذهب بعض السلف إلى أن معصية اللسان – مثل الغيبة- ومعصية الأذن – مثل استماع الغيبة –ومعصية العين – مثل النظرة المحرمة- ومعصية اليد والرجل… كل ذلك من مفسدات الصيام، والجمهور على أنه لا يفطر شيء من ذلك غير أن الجميع متفق على أن المعاصي تذهب بثواب الصيام، مستدلين بقول النبي :

” مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ به والجَهْلَ، فليسَ لِلَّهِ حاجَةٌ أنْ يَدَعَ طَعامَهُ وشَرابَهُ”.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري