الوصية الشرعية

حكم الوصية الشرعية:

أجمع العلماء على أن الوصية الشرعية واجب على كل مسلم، يستوى فى ذلك من عنده مال ومن ليس عنده. وقد استدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

” ما حقُّ امرِئٍ مُسلمٍ يبيتُ ليلتينِ ولَهُ شيءٌ يوصي فيهِ ، إلَّا وصيَّتُهُ مَكْتوبةٌ عندَهُ”.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي

وتزداد أهمية وحتمية كتابة الوصية فى الازمنة التى تزداد فيها البدع ويكثر فيها الجهل كما في زماننا هذا؛ حتى تبرأ ذمتك امام الله تعالى، فعلى كل مسلم أن يوصى أهله ومن يخلفه بأن يجهز ويدفن وفقا لشرع الله تعالى عملاً بقول الله تعالى :

﴿ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ، وقودها الناس والحجارة ، عليها ملائكة غلاظ شداد ،لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ﴾ ( سورة التحريم :6)

ومن كان عنده شئ يُوصي فيه عليه أن يُوصي ورثته بتقسيم ماله على الورثة حسب شرع الله تعالى، وذلك بعد سداد دينه، ونفقات تكفينه ودفنه، ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك ، والاثار عنهم فى ذلك كثيرة.

وعلى المسلم أن يُشهِد على وصيتة رجلين عدلين مسلمين ، فان لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما .

محظورات الوصية:

  • لا يحل لمسلم أبداً أن يأمر بتقسيم ماله على غير ما شرع الله تعالى، كما يفعل البعض من تفضيل بعض الورثة على البعض، أو بحرمان أحد الورثة أو بعضهم من الميراث أو جزء منه أياً كانت الأسباب، فيجب أن يُرجع أمر تقسيم الميراث الى ما شرعه الله تعالى بدون تبديل.
  • كذلك لاتجوز الوصية لأحد من الورثة الشرعيين، فقد قال صلى الله عليه وسلم:

” إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ،… الحديث”.
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود

  • لايجوز لأحد أن يوصى باكثر من ثلث ماله بل الافضل أن ينقص عن ذلك فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:

” جاءَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَعُودُنِي وأنا بمَكَّةَ، وهو يَكْرَهُ أنْ يَمُوتَ بالأرْضِ الَّتي هاجَرَ مِنْها، قالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْراءَ، قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، أُوصِي بمالِي كُلِّهِ؟ قالَ: لا، قُلتُ: فالشَّطْرُ؟ قالَ: لا، قُلتُ: الثُّلُثُ؟ قالَ: فالثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ إنَّكَ أنْ تَدَعَ ورَثَتَكَ أغْنِياءَ خَيْرٌ مِن أنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ في أيْدِيهِمْ، وإنَّكَ مَهْما أنْفَقْتَ مِن نَفَقَةٍ، فإنَّها صَدَقَةٌ، حتَّى اللُّقْمَةُ الَّتي تَرْفَعُها إلى فِي امْرَأَتِكَ، وعَسَى اللَّهُ أنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بكَ ناسٌ ويُضَرَّ بكَ آخَرُونَ. ولَمْ يَكُنْ له يَومَئذٍ إلَّا ابْنَةٌ”.
الراوي : سعد بن أبي وقاص | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

  • والوصية الجائرة باطلة مردودة، وقد حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

” أنَّ رجلًا منَ الأنصارِ أعتقَ ستَّةَ أعبدٍ لَهُ عندَ موتِهِ ولم يَكن لَهُ مالٌ غيرُهم فبلغَ ذلِكَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ لَهُ قولًا شديدًا ثمَّ دعاهم فجزَّأَهم ثمَّ أقرعَ بينَهم فأعتقَ اثنينِ وأرقَّ أربعةً”.
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي

نُسخ معدة للوصية الشرعية:

  • نموذج بالعربية معد للطباعة…
  • نموذج بالعربية للتحرير….
  • نموذج بالانجليزية للطباعة….
  • نموذج بالانجليزية للتحرير….